السيد الخوئي

28

كتاب الصلاة

( مسألة 3 ) : إذا لم يلتفت إلى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه ( 1 ) وأن مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا أو أن ما بنى على عدم وقوعه كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته وإن كان تاركا لغير ركن مع فوت محل تداركه وجب فيه القضاء عليه فيما فيه القضاء وسجدتا السهو فيما فيه ذلك أن بنى على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو .